المادة 1
مادة 1: كل شخص حقيقي او معنوي يتولى في لبنان تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة يخضع للمراقبة المحدثة بموجب هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4570 تاريخ 18/12/1945 نافذ
مادة 1: كل شخص حقيقي او معنوي يتولى في لبنان تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة يخضع للمراقبة المحدثة بموجب هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 4570 تاريخ 18/12/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198969/article/1/