النص الكامل

قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: فيما خلا الاستثناآت المبينة في هذا القانون تستملك العقارات اللازمة لاعمال عسكرية من الجيوش اللبنانية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 229 الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1943. تسجل العقارات المستملكة باسم الدولة اللبنانية

المادة 1 من قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/198970/article/1/