النص الكامل

قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تبقى معاملات الاستملاك الجارية حاليا والمبينة في المادة الاولى من هذا القانون خاضعة للقوانين وللانظمة السابقة الى ان تعقد اتفاقات خاصة بشأنها على ان تحدد اثمان العقارات المستملكة من قبل لجنة تعين بمرسوم. لا يطعن بقرارات هذه اللجنة الا بطريقة الاعتراض امام مجلس الشورى يقدم الاعتراض لمجلس الشورى المؤلف من قضاة لبنانيين فقط تحت طائلة الرد بمهلة عشرين يوما تبتدىء من تاريخ ابلاغ قرار اللجنة. وعلى مجلس الشورى ان يبت في ذلك الاعتراض في مهلة شهر واحد على الاكثر وقراره النهائي غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 3 من قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/198970/article/3/