المادة 18
مادة 18: تعفى من الضريبة بصورة موقتة: آ - خلال خمس سنوات تلي سنة انجاز الاشغال: 1- المستنقعات التي تجفف 2- الاراضي الصخرية وسائر الاراضي غير الصالحة للزرع او التشجير اذا جعلت بالتحضير والتحسين صالحة للتشجير او للزرع. ب - خلال المدة المبينة في الجدول(2) الملحق بهذا القانون: الاراضي التي تشجر اما الاراضي التي تنطبق عليها حالتان من هذه الحالات فتستفيد من الاعفاء الاطول مدى.