النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ

المادة 51

المادة 51

مادة 51: اذا تبين لادارة المالية ان الاعتراضات والطلبات الواردة ضمن المدة القانونية في محلها عمدت فورا الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل ربع سنوية يصدقها وزير المالية. واذا تبين لها ان الاعتراضات والطلبات في غير محلها احاطت المكلف علما بالامر بكتاب مضمون واحالت الاعتراض او الطلب الى لجنة الاعتراضات المختصة التي يتوجب عليها ان تبت فيه في خلال مدة اقصاها ستة اشهر.

المادة 51 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198973/article/51/