المادة 13
اذا تمنع وكيل السفينة عن دفع رسم الارشاد فان المحاكم المختصة هي التي تفصل بالامر اما اذا لم يكن للسفينة وكيل فيمنع سفرها من قبل رئيس الميناء الى ان تسدد الرسوم.
قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ
اذا تمنع وكيل السفينة عن دفع رسم الارشاد فان المحاكم المختصة هي التي تفصل بالامر اما اذا لم يكن للسفينة وكيل فيمنع سفرها من قبل رئيس الميناء الى ان تسدد الرسوم.
المادة 13 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198978/article/13/