المادة 2
ان الغاية من هذه المحطة هي تقديم المساعدة للربابنة في ارشاد سفنهم للدخول الى مرفأ طرابلس والخروج منه والرسو فيه ضمن المناطق الخمس المبينة في المادة الثامنة.
قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ
ان الغاية من هذه المحطة هي تقديم المساعدة للربابنة في ارشاد سفنهم للدخول الى مرفأ طرابلس والخروج منه والرسو فيه ضمن المناطق الخمس المبينة في المادة الثامنة.
المادة 2 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198978/article/2/