المادة 29
من حاول تعاطي اعمال الارشاد او ممارستها دون رخصة, يحال للمحاكم المختصة ويعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالعطل والضرر لاعضاء محطة الارشاد.
قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ
من حاول تعاطي اعمال الارشاد او ممارستها دون رخصة, يحال للمحاكم المختصة ويعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالعطل والضرر لاعضاء محطة الارشاد.
المادة 29 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198978/article/29/