النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ

المادة 29

المادة 29

من حاول تعاطي اعمال الارشاد او ممارستها دون رخصة, يحال للمحاكم المختصة ويعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة لبنانية وبالعطل والضرر لاعضاء محطة الارشاد.

المادة 29 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198978/article/29/