النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1951 نافذ

المادة 6

المادة 6

تتكون ايرادات المحطة من رسوم الارشاد ومن اجور قطر السفن بواسطة زوارقها داخل الميناء وخارجها واخيرا من اجور الاعمال البحرية الاخرى التي يمكن اجراؤها من قبل المحطة بناء على طلب من الشؤون البحرية ورئاسة ميناء طرابلس .

المادة 6 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198978/article/6/