النص الكامل

قانون تاريخ 18/12/1956 نافذ

المادة 5

المادة 5

الغيت المادة 33 من القانون الصادر في 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت بالنص التالي: "ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها خمس ليرات لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية واذا تمنع المختار عن تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية".

المادة 5 من قانون تاريخ 18/12/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198984/article/5/