النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 14/06/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات وتجار القرطاسية والورق ومشتقاته بالجملة في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا: ابتداء من الواحد والثلاثين من كانون الثاني لغاية الخامس من تموز من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة عشر والنصف , ومن الساعة الخامسة عشر لغاية الساعة الثامنة عشر والنصف . يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة عشر والنصف . ثانيا-من الخامس من تموز لغاية الخامس من ايلول على الوجه التالي: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة عشر ظهرا. ثالثا-تقفل المحلات المذكورة في هذه المادة اقفالا تاما خارج اوقات الفتح المحددة في الفقرتين السابقتين وطيلة ايام الاحد من كل اسبوع, ويوما كاملا في الاعياد التالية: عيد الميلاد-عيد الفصح شرقي-عيد الفصح غربي-عيد الاضحى-عيد الفطر-عيد المولد النبوي-عيد اول ايار-عيد الاستقلال. رابعا-يبقى الدوام حرا بالنسبة للمدة المبتدئة من السادس من ايلول لغاية الثلاثين من كانون الثاني.

المادة 1 من قرار رقم 306 تاريخ 14/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199008/article/1/