النص الكامل

قرار رقم 309 تاريخ 14/06/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في بيروت على الوجه الاتي: 1- الدوام الشتوي اعتبارا من 10 تشرين الاول ولغاية 19 حزيران من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. اما يوم السبت فمن الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 2- الدوام الصيفي اعتبارا من 20 حزيران ولغاية 9 تشرين الاول من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر. اما يوم السبت فمن الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

المادة 1 من قرار رقم 309 تاريخ 14/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199010/article/1/