المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في بيروت على الوجه الاتي: 1- الدوام الشتوي اعتبارا من 10 تشرين الاول ولغاية 19 حزيران من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. اما يوم السبت فمن الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 2- الدوام الصيفي اعتبارا من 20 حزيران ولغاية 9 تشرين الاول من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر. اما يوم السبت فمن الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 317 تاريخ 25/06/1971, المادة 1, 19/07/1971
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 309/1 تاريخ 14/6/68 القاضية بتحديد مواقيت الفتح في الاعمال والمؤسسات التي تتعاطى تجارة مال القبان بالجملة في بيروت وتصبح على الوجه الاتي: 1- الدوام الشستوي اعتبارا من 3 تشرين الاول لغاية 27 حزيران من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء. اما يوم السبت فمن الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 2- الدوام الصيفي اعتبارا من 28 حزيران ولغاية 2 تشرين الاول من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. اما يوم السبت فمن الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. "والباقي بدون تعديل".