المادة 8
مادة 8: يمكن الجمعيات ان تشرك في الحفلات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة الثانية من هذا القرار لاعبين محترفين بعد اخذ موافقة اتحاد اللعبة على ان يضم الى طلب الترخيص .
قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 نافذ
مادة 8: يمكن الجمعيات ان تشرك في الحفلات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة الثانية من هذا القرار لاعبين محترفين بعد اخذ موافقة اتحاد اللعبة على ان يضم الى طلب الترخيص .
المادة 8 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199023/article/8/