النص الكامل

قانون تاريخ 20/12/1950 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عزل المصابين- البند الاول: المصاب بأحد امراض الجدول الاول يعزل بصورة اجبارية في المكان الذي تعينه السلطات الصحية. البند الثاني: المصاب بأحد امراض الجدولين الثاني والثالث يمكن عزله في منزله ان وافق طبيب الصحة والطبيب المعالج على ذلك, وفي هذه الحالة على طبيب مصلحة الصحة ان يفرض على اهل المصاب والقائمين بخدمته التعليمات الوقائية التي يعطيها لهم مطبوعة او مكتوبة وعليهم ان يتقيدوا بها وينفذوها بدقة. البند الثالث: المصاب بأحد امراض الجدول الرابع لا يعزل ولكن يمنع من الاستمرار في عمله الى ان يشفى ان كان عمله يعرض الغير للعدوى.

المادة 5 من قانون تاريخ 20/12/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199025/article/5/