جميع التشريعات

قانون رقم 11 21/12/1979

تعديل نص المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5-8-1967 (الرسوم البلدية)

النوع
قانون
الرقم
11
التاريخ
21/12/1979
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1979, ص. 969
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 11 تاريخ 21/12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 (الرسوم البلدية) واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى كل من: - منطقة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها, - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها مع ما يلي بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة. - الابنية المخصصة لادارة شؤون الطوائف المعترف بها او لاقامة احتفالاتها واستقبالاتها في المناسبات . - ابنية الاوقاف الدينية المستعملة لاعمالها الخيرية مباشرة. - كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية. وذلك من الرسوم والتعويضات التالية: - رسم الاعلان, - رسم الترخيص بالبناء, - رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري - رسم على اعطاء البيانات والدروس الفنية, - التعويض الناشيء عن التحسين

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين