جميع التشريعات

قانون رقم 20 26/12/1979

اعفاء سيارة النائب من الرسوم الجمركية والميكانيك والتسجيل

النوع
قانون
الرقم
20
التاريخ
26/12/1979
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1979, ص. 1011
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 من 02/03/2007
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (the text)
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (the text)
قانون رقم 639 تاريخ 29/04/1997 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 20 تاريخ 26/12/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 379 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 79 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 639 / 1997 )

أ- لكل نائب الحق في كل دورة نيابية ولمرة واحدة ان يسجل سيارة واحدة باسمه معفاة من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك ومن رسوم الميكانيك والتسجيل وجميع الرسوم والضرائب المختلفة.

كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة".

ب - يستمر اعفاء السيارة عينها بعد انقضاء السنوات الاربع على تسجيلها ان لم يعمد النائب الى تسجيل سيارة اخرى باسمه معفاة من الرسوم وان فعل تفرض الضرائب والرسوم على السيارة الاولى من تاريخ تسجيل السيارة الثانية باستثناء رسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي.

ج- عند انتقال ملكية السيارة المعفاة الى شخص اخر تدفع عنها الضرائب والرسوم المتوجبة اصولا عند التسجيل.

د- اذا لم يعد انتخاب النائب وبقيت السيارة مسجلة على اسمه تفرض الضرائب والرسوم على السيارة فور فقدانه صفة النائب باستثناء الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي الذي يستمر الاعفاء منها ما دامت السيارة ملك النائب او ملك زوجته.

هـ- ترد الرسوم الجمركية الموضوعة بموجب احكام المرسوم 2624 تاريخ 18 تموز 1998 .

بعبدا في 26 كانون الاول 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين