النص الكامل

مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 نافذ

المادة 20

المادة 20

يفرض في المدارس التي تؤهل الطلاب لنيل احدى الشهادات الرسمية في التعليم:

1- ان تكون البرامج المعدة للتدريس بالمراسلة جاهزة بشكل ارساليات دروس قبل بدء العام الدراسي. ولا يحق للمدرسة مباشرة تدريس هذه البرامج الا بعد موافقة مديرية التعليم المهني والتقني عليها. تدون موافقة مديرية التعليم المهني والتقني على الصفحة الاولى من كل ارسالية وذلك بعبارة "وافقت مديرية التعليم المهني والتقني بموجب القرار رقم ... تاريخ .... على هذا الدرس ".

2- ان يذكر في كل ارسالية ما توازيه من ساعات التدريس المنهجية.

ولا يجوز ان ينقل مجموع ساعات التدريس بالمراسلة عن عدد التدريس المباشرة المفروضة في المناهج.

3- ان تنظم لكل طلابها "سجل طالب " وفقا للاصول المعمول بها بهذا الصدد في انظمة التعليم المهني والتقني, وذلك تمهيدا لتقديم الطلاب الى الامتحانات الرسمية.

المادة 20 من مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199086/article/20/