النص الكامل

مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 نافذ

المادة 8

المادة 8

تحدد في مرسوم رخصة الانشاء بصورة خاصة:

1- اسم المدرسة وموقعها

2- اسم صاحب المدرسة وتاريخ ولادته

3- المهن والاختصاصات المرخص لها بها

4- الشهادات الرسمية التي تعد لها المدرسة في كل مهنة او اختصاص واذا كان الطلب يتضمن مهنا واختصاصات لم يوضع لها بعد مناهج رسمية في مديرية التعليم المهني والتقني فيتم تحديد هذه الشهادات في قرار اجازة الاستثمار بعد وضع المناهج المذكورة وفاقا لاحكام المادة الرابعة من القانون 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 المتعلق بتنظيم التعليم المهني الخاص.

لا يجوز ادخال تعديل على هذه العناصر الا بمرسوم كما انه لا يجوز ادخال اي تعديل على باقي الملعومات الواردة في طلب الرخصة الا بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح التعليم المهني والتقني.

المادة 8 من مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199086/article/8/