المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 4924 / 1973 )
تحدد بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية والشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية كما يحدد بذات الطريقة الوقت المقدر لكل مسابقة خطية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973, المادة 1, 05/03/1973
مادة 1: تعدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتصبح كما يلي: تحدد بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية والشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية كما يحدد بذات الطريقة الوقت المقدر لكل مسابقة خطية.