المادة 3
مادة 3: تعتبر اللوائح التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم اساسا لتنفيذ المشروع, ويجوز تعديلها وفقا لتطور الحاجات المقبلة او للمستلزمات الفنية التي تظهر اثناء الدرس والتنفيذ شرط ان لا يؤدي هذا التعديل الى انقاص عدد الخطوط المخصص لكل منطقة كما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3566 تاريخ 07/07/1972, المادة 1, 27/07/1972
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 14631 تاريخ 9 حزيران سنة 1970 بحيث تصبح كما يلي: - تعتبر اللوائح التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم اساسا لتنفيذ المشروع ويجوز تعديلها وفقا لتطور الحاجات المقبلة او للمستلزمات الفنية التي تظهر اثناء الدرس والتنفيذ.