المادة 3
تتضمن هذه النسب القصوى النفقات العامة وتحتسب على اساس سعر الشراء ويضاف اليها بعد ذلك الرسوم القانونية التي تدفع عن السلع وأجور النقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 173 تاريخ 31/08/1977, المادة 2, 15/09/1977
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/72 فتصبح كما يلي: - تحتسب هذه النسب القصوى على اساس سعر الشراء مضافا اليه الرسوم الجمركية والرسوم المرفئية التي تدفع عن السلع المستوردة. - تضاف عشرة قروش على كلفة كل كيلوغرام كمصاريف تبريد بالنسبة للمواد التي تحتاج الى برادات لحفظها. وتبقى سائر المواد بدون تعديل.