المادة 2
مادة 2: يكلف مهندس زراعة لبنان الشمالي او من ينتدبه باعطاء مأذونيات اجتياز هذه الطريق.
قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948 نافذ
مادة 2: يكلف مهندس زراعة لبنان الشمالي او من ينتدبه باعطاء مأذونيات اجتياز هذه الطريق.
المادة 2 من قرار رقم 966 تاريخ 22/12/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199108/article/2/