المادة 4
مادة 4: عدلت المادة السادسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3/2/943 رقم 2102 على الوجه التالي: "يتولى التدريس في المعهد الزراعي اساتذة يعينون وتحدد تعويضاتهم بقرار يصدره وزير الزراعة".
مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 نافذ
مادة 4: عدلت المادة السادسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3/2/943 رقم 2102 على الوجه التالي: "يتولى التدريس في المعهد الزراعي اساتذة يعينون وتحدد تعويضاتهم بقرار يصدره وزير الزراعة".
المادة 4 من مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199112/article/4/