المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل قسم من الخط الهوائي 220 كيلوفولت بين محطة الشمال والحدود السورية من المنافع العامة
مرسوم رقم 6144 10/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 59 تاريخ 03/03/1977
(اعتبار خط الشمال الحدود السورية من المنافع العامة)
بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان رقم 1715 تاريخ
17/10/1994 المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع
تعديل قسم من خط التوتر العالي بين محطة الشمال
والحدود السورية من المنافع العامة
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل قسم من الخط الهوائي 220 كيلوفولت بين محطة الشمال والحدود السورية من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E9 169 والخريطتين رقم E8 169 و E7 169 المرفقة بهذا المرسوم لصالح مصلحة كهرباء لبنان وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة