جميع التشريعات

مرسوم رقم 6144 10/12/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تعديل قسم من الخط الهوائي 220 ك. ف بين محطة الشمال والحدود السورية من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
6144
التاريخ
10/12/1994
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1994, ص. 1430-1431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6144 تاريخ 10/12/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 59 تاريخ 03/03/1977

(اعتبار خط الشمال الحدود السورية من المنافع العامة)

بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان رقم 1715 تاريخ

17/10/1994 المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع

تعديل قسم من خط التوتر العالي بين محطة الشمال

والحدود السورية من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل قسم من الخط الهوائي 220 كيلوفولت بين محطة الشمال والحدود السورية من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E9 169 والخريطتين رقم E8 169 و E7 169 المرفقة بهذا المرسوم لصالح مصلحة كهرباء لبنان وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة