النص الكامل

قانون تاريخ 28/12/1953 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الغيت الفقرة الثانية من المادة 52 واستبدلت بالنص التالي: - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب , باستثناء رتبة اللواء, الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره, عند الاقتضاء, السلطة العسكرية العليا ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.

المادة 5 من قانون تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199133/article/5/