المادة 5
مادة 5: الغيت الفقرة الثانية من المادة 52 واستبدلت بالنص التالي: - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب , باستثناء رتبة اللواء, الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره, عند الاقتضاء, السلطة العسكرية العليا ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.