جميع التشريعات

مرسوم رقم 3492 28/12/1953

تعديل نظام استثمار الملاحات

النوع
مرسوم
الرقم
3492
التاريخ
28/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/1953, ص. 1605-1606
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3492 تاريخ 28/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون الموازنة الصادر في 5 شباط سنة 1952 ولا سيما

المادة 25 منه

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في 28 ك1 سنة 1953

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8095 تاريخ 17 نيسان سنة 1952 على الشكل التالي: أ - على اصحاب الملاحقات او على مسستثمريها ان يضموا الى التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من قانون 5 شباط سنة 1952 تصميما بالملاحات المنوي استثمارها مع بيان مساحاتها. ب - في حالة بيع ملاحة او تحويل استثمارها من شخص الى آخر من غير ان يصرح بذلك للدوائر المالية, يلاحق البائع والشاري بالتكافل والتضامن بكل ذمة مطلوبة من الملاحة. ج - على من يرغب في التوقف عن استثمار ملاحته او على من يريد استثمار جزء منها من جراء عطل طرأ عليها او لاي سبب آخر, التصريح عن ذلك الى الدوائر المالية قبل اول حزيران من كل سنة والا اعتبرت الملاحة مستثمرة وخاضعة للرسم. د - على مستثمر الملاحة التصريح الى الدوائر المالية عن كل تحوير في الملاحة او اضافة اليها وذلك خلال شهر من تاريخ انجازها والا خضعت الزيادة او الانشاآت الجديدة لغرامة توازي خمسة امثال الرسم المتوجب على المساحة المضافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده