النص الكامل

مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 نافذ

المادة 25

المادة 25

يحق لوزير الصحة العامة ان يتخذ قرار بايقاف اي معمل لتعقيم الحليب عن العمل اذا ثبت ان هذا المعمل يشكل خطرا على الصحة العامة - ولا يسمح باستئناف العمل في هذا المعمل الا بأذن خاص من وزير الصحة العامة الذي يتأكد من زوال الاسباب المهددة للصحة العامة.

المادة 25 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199138/article/25/