النص الكامل

مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 نافذ

المادة 8

المادة 8

ان الحليب المراد تعقيمه يجب ان يكون متمما لاحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من قرار المفوض السامي رقم 165 ل.ر الصادر في 8 كانون الاول سنة 1938 وعلاوة على ذلك يجب ان يفكك مادة ازرق الميتيلان في وقت يحدده وزير الصحة العامة بقرار بعد اخذ رأي الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة ووزارة الزراعة.- وتحدد هذه الصفة الاخيرة بطريقة الفحص المخبري الذي توافق عليه دائرة المختبرات والابحاث في وزارة الصحة العامة.

ولا يجوز تعقيم اي حليب قبل تصفيته بطريقة توافق عليها دائرة الهندسة الصحية- بوزارة الصحة العامة.

المادة 8 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199138/article/8/