المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 667 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 12408 / 1998 )
يخضع لاحكام هذا المرسوم الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الملزمون بمسك محاسبة منتظمة بموجب نصوص قانونية او تنظيمية. على شركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان, ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 7 من المرسوم رقم 12408 تاريخ 23/06/1998 .
اما المؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي ما عدا شركات الاموال والمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان فعليها ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم على ان تطبق على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان احكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 ريثما يصدر مرسوم يحدد البيانات المالية الجديدة المطلوبة منها.
يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح المقطوع ان تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من دفتر يومية تقيد فيه الواردات والنفقات ومن سجل الاصول الثابتة وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 6 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 12408 تاريخ 23/06/1998, المادة 1, 09/07/1998
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ويستعاض عنه بالنص التالي: "على شركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 7 من هذا المرسوم. اما المؤسسات الاخرى التي يجري تعيينها بموجب قرار من وزير المالية فعليها ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملاحق من رقم 1 الى رقم 4 ضمنا من هذا المرسوم".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 667 تاريخ 21/05/1999, المادة 1, 03/06/1999
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 12408 تاريخ 23/06/1998 وتصبح كما يلي: يخضع لاحكام هذا المرسوم الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الملزمون بمسك محاسبة منتظمة بموجب نصوص قانونية او تنظيمية. على شركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان, ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 7 من المرسوم رقم 12408 تاريخ 23/06/1998 . اما المؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي ما عدا شركات الاموال والمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان فعليها ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم على ان تطبق على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان احكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 ريثما يصدر مرسوم يحدد البيانات المالية الجديدة المطلوبة منها. يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح المقطوع ان تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من دفتر يومية تقيد فيه الواردات والنفقات ومن سجل الاصول الثابتة وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 6 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 .