المادة 28
مادة 28: يقوم طبيب المعهد فيما خلا الحالات الطارئة المستعجلة بزيارة المعهد مرة في الاسبوع ويشير بكل ما يراه لازما من اسباب الوقاية.
مرسوم رقم 16734 تاريخ 22/06/1964 نافذ
مادة 28: يقوم طبيب المعهد فيما خلا الحالات الطارئة المستعجلة بزيارة المعهد مرة في الاسبوع ويشير بكل ما يراه لازما من اسباب الوقاية.
المادة 28 من مرسوم رقم 16734 تاريخ 22/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199160/article/28/