جميع التشريعات

مرسوم رقم 16733 22/06/1964

انشاء شهادة رسمية للخدمة الاجتماعية

النوع
مرسوم
الرقم
16733
التاريخ
22/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 53, 02/07/1964, ص. 2151-2153
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 14454 تاريخ 05/05/1970
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14454 تاريخ 05/05/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16733 تاريخ 22/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في الجمهورية اللبنانية شهادة رسمية للخدمة الاجتماعية تدعى "شهادة التدريب الاجتماعي", تخول الحاصلين عليها الحق بلقب "مساعدة اجتماعية" او "مساعد اجتماعي" لمزاولة هذه الوظيفة في دوائر الطب الاجتماعي والدوائر الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: يقبل في امتحانات هذه الشهادة: اولا: الحائزون شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني او ما يعادلها, او الناجحون في امتحان القبول المعادل لنفس المستوى على ان يتم الطالب دراسة السنة الاولى المسماة "سنة الطب الاجتماعي" بنجاح, والسنتين التاليتين المسماة "الاجتماعيتين" وتحتوي كل من هذه السنوات الثلاث على عشرة اشهر من الدراسات النظرية والعملية بالاضافة الى التدريب في احدى المؤسسات الاجتماعية, وتصبح السنة الثالثة اجبارية بعد انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم. ثانيا: الحائزون شهادة رسمية من شهادات التمريض او التوليد شرط النجاح في امتحان القبول للسنة الثانية المسماة "الاجتماعية" وعلى ان يكونوا قد اتموا بنجاح دراسات السنتين "الاجتماعيتين" في احد معاهد التدريب الاجتماعي المعترف بها.

المادة 3

مادة 3: يقبل في امتحانات شهادة التدريب الاجتماعي, وفقا لاحكام المادة الثانية المرشحون الذين بلغوا العشرين من العمر في تاريخ الامتحان. ولا يجوز ان يعفى من شرط الحد الادنى للسن الا الطلبة الحائزون البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني او ما يعادلها.

المادة 4

مادة 4: على المرشحين الراغبين في الاشتراك بهذا الامتحان ان يتقدموا بطلب خطي الى وزارة التربية الوطنية مرفقا بالمستندات التالية: 1- صورة مصدقة عن بطاقة الهوية. 2- شهادة دراسية من معهد التدريب الاجتماعي الذي انتمى اليه المرشح تثبت انه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم. 3- صورة مصدقة عن شهادة التمريض او التوليد للمرشحين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تقام لامتحانات شهادة التدريب الاجتماعي دورتان: الاولى في شهر حزيران والثانية في شهر تشرين الثاني من كل عام وفي حال رسوب المرشح عليه ان يتم شهرين كاملين من الدراسة النظرية والتمرين العملي, كي يحق له التقدم لدورة امتحانات ثانية. في حالة الرسوب مرة ثانية يجب على المرشح ان يتم ستة اشهر كاملة من الدراسة النظرية والتمرين العملي كي يحق له التقدم لدورة امتحانات ثالثة. ولن يسمح مطلقا لاي مرشح بالتقدم للامتحانات مرة رابعة, واذا قبل الطالب في الامتحانات الخطية, او في الامتحانات الخطية والعملية معا, فيحتفظ بهذا الحق للدورتين التاليتين على الا يسمح له بالتقدم لدورة رابعة.

المادة 6

مادة 6: تتألف لجنة الامتحانات من: - مدير عام التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه رئيسا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوب عن وزارة الصحة العامة عضوا - مساعدات اجتماعيات او مساعدين اجتماعيين ويختار ايضا رئيس اللجنة الاعضاء الاخرين من اساتذة بحسب تخصصهم.

المادة 7

مادة 7: رئيس لجنة الامتحانات مسؤول عن اختيار اسئلة المواد الخطية وعن تطبيق النظام وفقا للقواعد والاصول المعمول بها في الامتحانات الرسمية.

المادة 8

مادة 8: تشتمل امتحانات شهادة التدريب الاجتماعي التي تنتقي مواضيعها من البرامج التي تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية على ما يلي: اولا: الامتحان الخطي أ- وضع مجموعة اسئلة للتحريات المعمول بها في المراكز الاجتماعية ومراكز الخدمات العائلية والطبية الاجتماعية الموجودة في لبنان, المدة ساعتان المعدل 1 ب - موضوع في الطب الاجتماعي, المدة: اربع ساعات : المعدل 2 ج- موضوع اجتماعي, المدة: اربع ساعات : المعدل 2 ويطرح في هذا الامتحان الخطي موضوعان يختار الطالب احدهما وتعطى العلامة من صفر الى عشرين. ثانيا: الامتحان العملي. 1- تمرين عملي يتعلق باهم مجالات نشاط المساعد الاجتماعي: - تكوين ملف فردي او عائلي (تحرير المراسلات والبطاقات - اعداد وتحرير التحريات . اعداد الزيارات للمنازل وتحرير التقارير عنها الخ...) - تنظيم مركز للخدمة الاجتماعية (الدوام - امانة السر - المستندات والمراجع - تخطيط التنظيم الخ ...) - اعداد استشارة طبية وقائية (الامرأة الحامل - الرضيع - الاولاد في سن الدراسة - العمال - الخ ...) - تنظيم اوقات الفراغ تنظيما تربويا (مخيمات - معسكرات صيفية - تقسيم النشاط بين جماعات مكونة بحسب سن افرادها الخ ...) - ابحاث اجتماعية. ويؤدى هذا التمرين امام لجنة مؤلفة من عضوين شرط ان يكون احدهما مساعدا اجتماعيا او مساعدة اجتماعية. 2- اختبار يدعى "حالة اجتماعية" يبحث الطالب خلاله ويناقش احدى الحالات الاجتماعية والحل الذي يراه مناسبا لها امام لجنة مؤلفة من مساعدين اجتماعيين او مساعدتين اجتماعيتين على الاقل. يحظر على الاطلاق القيام بدراسة حالة مع ذكر الاسماء الحقيقية لذوي الشأن وذلك حرصا على كرامة الاشخاص واحتراما لسر المهنة. تعطى لكل من التمرين العملي المذكور في الفقرة 1 و 2 من صفر الى عشرين معدل (2) ثالثا: الامتحان الشفهي: 1- علم الاجتماع - الاقتصاد السياسي 2- القانون المدني والقانون العام والقانون الجزائي 3- التشريع الاجتماعي 4- علم النفس 5- رعاية الامومة والطفولة (الرضعاء والاولاد في سن ارتياد المدارس ) الافات الاجتماعية - الصحة العامة 6- الصحة العقلية 7- الاخلاق المهنية تعطى العلامة من صفر الى عشرين: معدل (1)

المادة 9

مادة 9: تقدم باللغة العربية امتحانات مجموعة الاسئلة المتعلقة بالتحريات المعمول بها في المراكز الاجتماعية المبينة في المادة الثامنة (اولا - أ), والامتحانات العملية المبينة في نفس المادة (ثانيا). ويسمح للطلبه بتأدية الامتحانات في المواد الاخرى باحدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية.

المادة 10

مادة 10: ان مجموع علامات الامتحانات الخطية والعملية والشفهية هو: - الامتحانات الخطية المجموع 100 علامة - الامتحانات العملية المجموع 80 علامة - الامتحانات الشفهية المجموع 70 علامة ــــــــ المجموع العام 250 علامة

المادة 11

مادة 11: 1- ان وسطى علامات النجاح في الامتحانات الخطية هو خمسون علامة, وفي الامتحانات العملية اربعون علامة, وفي الامتحان الشفهي خمسة وثلاثون علامة بحيث يكون مجموع العلامات مائة وخمسة وعشرين علامة. 2- لا يقبل لتأدية الامتحانات العملية الا المرشحون الذين يحصلون على متوسط العلامات المطلوبة في الامتحانات الخطية ويقبل المرشحون الناجحون في الامتحانات العملية لتأدية الامتحانات الشفهية. 3- يعتبر راسبا حكما كل طالب الذي يحصل على علامة الصفر في احدى المواد.

المادة 12

مادة 12: يمنح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الى الطلبة الناجحين شهادة التدريب الاجتماعي بعد ان يقوموا بتأدية القسم الاتي: "اقسم امام الله تعالى, وبحضور اساتذتي المحترمين وزملائي بان اكون امينا (امينة) على قواعد الشرف والاستقامة وبان احافظ على الاسرار التي تتكشف لي بحكم ممارستي لمهمتي كمساعد اجتماعي (كمساعدة اجتماعية)".

المادة 13

مادة 13: تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو