جميع التشريعات

قانون رقم 53 28/06/1967

تعديل بعض احكام قانون البناء

النوع
قانون
الرقم
53
التاريخ
28/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/07/1967, ص. 930-931
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 79 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/1940 (قانون البناء) ويستبدل بالنص التالي: كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشر به بدون ترخيص او تصريح حسب ما يكون العمل خاضعا لرخصة او لتصريح, او يجري خلافا للرخصة او للايصال بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك محضر ضبط مخالفة وعلى هذا الاخير ان يقدم بدون ابطاء بطلب رخصة او بالتصريح حسب الاقتضاء. اذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا الشروط القانونية تعطى الرخصة او الايصال بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسم المتوجب عن القسم الذي يكون قد تم ويعتبر تاما كل بناء صب سقفه. اما الانشاءات التي تتنافى مع التحطيط او التي تخالف قوانين وانظمة البناء المرعية فيجب على المالك هدمها واذا لم يفعل تتولى الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته وتستوفي منه الاكلاف وفقا للطريقة التي تجبى فيها رسوم الدولة والبلديات . يجب ان يعين محضر الضبط موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها والمرحلة التي وصل اليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7/8/1961 ويستبدل بالنص التالي يلغى نص المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 20/1/54 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون البناء(المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/40) ويستبدل بالنص التالي: يعاقب المالك الذي يخالف احكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/40 بغرامة من 100 الى 500 ليرة لبناية وبالحبس من ثلاثة ايام الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب المالك الذي يواصل العمل بعد ان يكون قد اوقف عنه بغرامة من 500 الى الف ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين. يجب ان لا تقل العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين في مطلق الاحوال عن حدها الادنى.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7/8/1961 على النحو التالي: يحظر على الادارات العامة وعلى المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها اشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة سكن (اشغال) معطاة من قبل الدوائر الفنية المختصة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة ما لم يثبت بافادة رسمية ان البناء او اجزاء البناء قد تم بناؤها قبل تاريخ 26 اذار سنة 1964 . تطبق احكام هذه المادة على: 1- المدن ومراكز المحافظات والاقضية المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 2- مدن وقرى الاصطياف والاشتاء والاثرية المحددة بمراسيم 3- القرى والمناطق التي تخضع لانظمة خاصة للبناء والضم والفرز والاستثمار بموجب تصاميم توجيهية او تفصيلية مصدقة بمراسيم. 4- القرى التي يوجد فيها بلدية يزيد عدد سكانها عن اربعة الاف نسمة. ولا يشمل هذا النص القرى المضمومة الى هذه البلديات . 5- في المناطق غير المذكورة اعلاه: على الابنية الجديدة والتي زيد عليها والتي تفوق مجمل مساحتها في العقار الواحد على المئتي مترا مربعا.

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 .

المادة 5

مادة 5: يعفى المحكومون باحكام مبرمة تنفيذا للمادة الرابعة عشرة الملغاة في المادة الرابعة من هذا القانون من العقوبة المحكوم عليهم بها ولم تنفذ قبل صدور هذا القانون.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 28 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري