المادة 2
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة التأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 174 تاريخ 18/06/1975 نافذ
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة التأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 18/06/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199185/article/2/