المادة 2
مادة 2:
يشترط في المرشح:
1- ان تتوفر فيه الشروط العامة للتوظيف المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 , وشرط السن المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 ,
2- ان يكون حسن السمعة والسلوك ولم يمارس مهنة شائنة او غير شريفة.
3- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديو لوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة, بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية. ينضم الى هذه اللجنة طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قرار رقم 1383 تاريخ 03/07/1963, المادة 1, 11/07/1963
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم 1374, تاريخ 21/6/63, فتصبح كما يلي: "3- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديولوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية".