النص الكامل

مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تدقق طلبات القروض المقدمة من التجار ومستنداتها لجنة مؤلفة من اربعة اعضاء على الوجه الاتي: - ممثل وزارة المالية العضو في مجلس ادارة مكتب الفاكهة - مدير عام ومكتب الفاكهة اللبنانية- عضوا مقررا - موظف من وزارة الزراعة من الفئة الثالثة على الاقل, يعينه وزير الزراعة. - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل, يعينه وزير المالية. تنظر اللجنة في انطباق طلبات القروض على الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم. ولها ان تتثبت من صحة مضمون التصاريح المنصوص عنها في البند (3) من المادة المذكورة, بشتى الوسائل التي تستنسبها وتتمتع باوسع صلاحيات التقدير. تبت اللجنة بطلبات القروض بمهلة اسبوع من تاريخ ايداع المكتب التصاريح العائدة لها والمشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة, وتحدد قيمة كل قرض وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199198/article/4/