المادة 10
مادة 10: تحدد بمروسم لاحق شروط اعطاء المساعدات المنوه عنها في الفقرتين ج- ه- من المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل والتي يسري مفعولها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/10/1967, المادة 1, 16/10/1967
مادة 1: يصحح نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4782 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 بحيث يصبح كما يلي: " المادة العاشرة- تحدد بمرسوم لاحق شروط اعطاء المساعدات المنوه عنها في الفقرة - هـ - من المادة - الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل, والتي يسري مفعولها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969".