النص الكامل

نظام تاريخ 01/06/1966 نافذ

المادة 30

المادة 30

يكلف المدرسون والمدرسات في المدارس الرسمية بقرار من المجلس الاداري بناء على اقتراح من المدير العام او رئيس الدائرة المختصة يبين فيه عدد الساعات ومخصصها الشهري ومدة التعيين واسم المدرسة ويخضع من تتوفر فيه الشروط المطلوبة للامتحان الذي تجريه لجنة مؤلفة من اعضاء المجلس الاداري العلماء ومن يختارهم هذا المجلس للانضمام اليها من اهل الخبرة في مهنة التدريس .

المادة 30 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199205/article/30/