المادة 30
يكلف المدرسون والمدرسات في المدارس الرسمية بقرار من المجلس الاداري بناء على اقتراح من المدير العام او رئيس الدائرة المختصة يبين فيه عدد الساعات ومخصصها الشهري ومدة التعيين واسم المدرسة ويخضع من تتوفر فيه الشروط المطلوبة للامتحان الذي تجريه لجنة مؤلفة من اعضاء المجلس الاداري العلماء ومن يختارهم هذا المجلس للانضمام اليها من اهل الخبرة في مهنة التدريس .