النص الكامل

نظام تاريخ 01/06/1966 نافذ

المادة 4

المادة 4

يتولى الامام المنفرد امامة المصلين في الاوقات الخمسة ويخطب فيهم الجمعة والعيدين وفي المناسبات الاخرى ويدرسهم العلوم الدينية في المواعيد التي يحددها المرجع المختص .

المادة 4 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199205/article/4/