النص الكامل

نظام تاريخ 01/06/1966 نافذ

المادة 58

المادة 58

يقطع المخصص كليا في الحالات التالية:

1- اذا توفي الموظف او صرف من الخدمة او استقال او عزل وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوفاة او ابلاغ قرار الصرف او العزل اليه او لتاريخ انقطاعه الفعلي عن القيام بها اذا حصل قبل التبليغ.

2- اذا انقطع عن القيام بالوظيفة بدون معذرة شرعية مدة خمسة عشر يوما متتالية وصدر قرار باعتباره مستقيلا بمقتضى احكام المادة 68 من هذا النظام وذلك اعتبارا من اليوم الذي كان يجب على القائم بها ان يتسلمها او يعود اليها.

المادة 58 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199205/article/58/