جميع التشريعات

قرار رقم 328 16/10/1986

تحديد عدد اصناف التبغ المصنع المجاز استيرادها والترخيص باستيراد وبيع صنفي تبغ مصنع اجنبي

النوع
قرار
الرقم
328
التاريخ
16/10/1986
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/1986, ص. 581
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 328 تاريخ 16/10/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها ثلاثة وثلاثون صنفا بدلا من واحد وثلاثين صنفا.

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعهما للعموم, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: الصنف : هلتون. النكهة: اميركية. المواصفات : فلتر قياس 85 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم 13،50 (ل.ل.). الصنف : هلتون. النكهة: اميركية. المواصفات : فلتر قياس 100 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم 13،50 (ل.ل.).

المادة 3

مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/1ج تاريخ 27/1/1986 وسائر التعديلات اللاحقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون