جميع التشريعات

قرار رقم 469 09/12/1961

تعديل المادة الثانية من القرار 170-1-120 تاريخ 28-4-1961 (المتعلق بتحديد اوزان الدقيق المعد لغير صناعة الخبز)

النوع
قرار
الرقم
469
التاريخ
09/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/1961, ص. 1383-1384
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 469 تاريخ 09/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المادة الثانية من القرار رقم 170/أ 120 تاريخ 28/4/1961 فتصبح كما يلي: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت والدقيق المحتوي على نسبة من البرومات لا تزيد على عشرة اجزاء بالمليون من احكام المادة الاولى من هذا القرار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.و/ بيروت في 9 كانون الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا