المادة 3
مادة 3: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي الا بموافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 نافذ
مادة 3: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي الا بموافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199272/article/3/