النص الكامل

مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة), بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء استعمالها الحزمات الهرتزية المنوه عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 9288 تاريخ 05/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199272/article/5/