جميع التشريعات

قرار رقم 309 04/09/2002

تعديل رقم 320 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
309
التاريخ
04/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6438-6441
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 309 تاريخ 04/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 291 تاريخ 17 آب 2002 المتضمن التعديل رقم 318 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار رقم 305 تاريخ 28 آب 2002, المتضمن التعديل رقم 319 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الرابع من ايلول 2002 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية على البنزين دون رصاص عيار 98 و95 اوكتان وتخفيض الرسوم الجمركية على الكاز والغاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس من أيلول 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا