جميع التشريعات

قرار رقم 50 03/06/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي عين قنيا الرياضي

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
03/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6446-6447
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 03/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم رقم

1086/د- 643/ض تاريخ 26/04/2001 لجمعية

رياضية باسم: نادي عين قنيا الرياضي,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4528/2 تاريخ 07/01/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: شوقي نواف يونس، زياد حمد جبر، رباح مصطفى أبو رافع، رامي أمين أبو عمر، فادي هايل يونس، نبيل محمود البحري، رائد علي زين الدين. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: نادي عين قنيا الرياضي. ـ مركزها: محافظة النبطية، قضاء حاصبيا، قرية عين قنيا. ـ الألعاب المرخص بها: كرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان