جميع التشريعات

علم وخبر رقم 120 14/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للمعالجين النفس حركيين" مركزها: صربا-قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
120
التاريخ
14/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6436-6437
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 120 تاريخ 14/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للمعالجين

النفس حركيين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4330/2 تاريخ

09/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للمعالجين النفس حركيين". مركزها: صربا ـ شارع مار يوحنا ـ ملك نبيل غصن ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على معالجة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وذلك عبر تأهيلهم وإعدادهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وحل مشاكلهم. ـ إقامة دورات تدريبية وذلك لشرح طرق العلاج للمشاكل النفسية بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. المؤسسون السادة: ماري أنطوان كساب. كلين بطرس لبكي. ندى أنطوان ناصيف. ميرا إميل حداد. دوريس فرج الله بيلان. جورج إلياس فرح. لمى جوزف نصار. جهينة إلياس عازار. ماريان جان الأسمر. ديانا ميشال صقر الحاج. جينا وفيق جبرايل. ميريام مالك شلهوب. لمى محمد الحسيني. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري أنطوان كساب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14/09/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر