جميع التشريعات

علم وخبر رقم 114 09/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "تجمع شباب الهرمل لحماية البيئة" مركزها: الهرمل

النوع
علم وخبر
الرقم
114
التاريخ
09/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6430-6431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 114 تاريخ 09/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع شباب الهرمل لحماية البيئة"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4885/2 تاريخ 14/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطل العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع شباب الهرمل لحماية البيئة". مركزها: الهرمل ـ حي بديتا ـ ملك فيصل ماجد بليبل ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة للحفاظ على الأحراج والأشجار وتوعية السكان على عدم قطعها والنظافة حولها. 2 ـ توعية المواطنين على أهمية النظافة والمشاركة في حملات النظافة في البلدة. 3 ـ إرشاد المواطنين على المحافظة على نظافة الينابيع ومجاريها وحولها خاصة نهر العاصي وثرواته الحيوانية. 4 ـ السعي مع المراجع المعنية لإقامة حملات تشجير في الهرمل وضواحيها وإقامة الندوات حول الشجرة وفوائدها وفيما يختص في البيئة. المؤسسون السادة: د. مهيب صبحي حماده. إلياس عيسى بليبل. إسماعيل محمد شاهين. فيصل ماجد بليبل. حافظ كامل حسام الدين. راغده فهد شمص. منى إبراهيم محفوظ. حسن عيسى مرضه. محمد حسن حسام الدين. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة منى إبراهيم محفوظ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 أيلول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر