جميع التشريعات

مرسوم رقم 11279 12/11/1997

اعفاء الهبات المقدمة الى مركز الرعاية الدائمة من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
11279
التاريخ
12/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/1997, ص. 3757
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11279 تاريخ 12/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 9/97-98 تاريخ 13/10/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/08/1997 و 29/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, جميع الهبات المقدمة الى مركز الرعاية الدائمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري