النص الكامل

مرسوم رقم 11317 تاريخ 12/11/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت ويعتبر كأنه لم يكن في حالة الغاء الحانوت بصورة كلية ام جزئية من قبل الادارة شرط ابلاغ شاغل الحانوت ذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ رغبتها في الغائه وتقتصر حقوقه في هذه الحالة على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 3 من مرسوم رقم 11317 تاريخ 12/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199351/article/3/