المادة 5
مادة 5: على شاغل الحانوت ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة رسم الاشغال السنوي وقدره /56.250.000/ ل.ل. (ستة وخمسين ميلونا ومايتان وخمسين الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه صدور المرسوم تحت طائلة الغاء حقه باشغاله لهذا الحانوت.