النص الكامل

مرسوم رقم 11317 تاريخ 12/11/1997 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على شاغل الحانوت ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة رسم الاشغال السنوي وقدره /56.250.000/ ل.ل. (ستة وخمسين ميلونا ومايتان وخمسين الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه صدور المرسوم تحت طائلة الغاء حقه باشغاله لهذا الحانوت.

المادة 5 من مرسوم رقم 11317 تاريخ 12/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199351/article/5/